الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

520

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

من أول الأمر ، ولذا يمنعون جميعا من تركه ، ويسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه .